الفيض الكاشاني
1161
الوافي
عباد بن سليمان عن الجوهري عن الفقيه ، 1 / 419 / 1237 المنقري عن حفص بن غياث قال « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في رجل أدرك الجمعة وقد ازدحم الناس فكبر مع الإمام وركع ولم يقدر على السجود وقام الإمام والناس في الركعة الثانية وقام هذا معهم فركع الإمام ولم يقدر هذا على الركوع في الركعة الثانية من الزحام وقدر على السجود كيف يصنع فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام أما الركعة الأولى فهي إلى عند الركوع تامة فلما لم يسجد لها حتى دخل في الثانية لم يكن له ذلك فلما سجد في الثانية فإن كان نوى أن هذه السجدة هي للركعة الأولى فقد تمت له الأولى فإذا سلم الإمام قام فصلى ركعة يسجد فيها ثم يتشهد ويسلم وإن كان لم ينو أن تكون تلك السجدة للركعة الأولى لم يجزئ عنه الأولى ولا الثانية الفقيه ، التهذيب ، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنهما للركعة الأولى وعليه بعد ذلك ركعة ثانية يسجد فيها التهذيب ، قال حفص وسألت عنها ابن أبي ليلى فما طعن فيها ولا قارب . ( 1 )
--> 1 - " فما طعن فيها ولا قارب " الطعن بالرمح معروف والعبارة كناية عن أن ابن أبي ليلى لم يستطيع أن يجيب عن المسئلة ولا أن يقول ما يناسب ويريد حفص بن غياث مع كونه عاميا أن يبين فضل أبي عبد الله عليه السلام على ابن أبي ليلى في الفقه وليس المراد الطعن بمعنى القدح والاشكال بل الطعن بمعنى إصابة الصيد والدخول في المسئلة " ش " .